$pkr'¯»t tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä w (#qç/tø)s? no4qn=¢Á9$# óOçFRr&ur 3t»s3ß 4Ó®Lym (#qßJn=÷ès? $tB tbqä9qà)s? wur $·7ãYã_ wÎ) ÌÎ/$tã @@Î6y 4Ó®Lym (#qè=Å¡tFøós? 4 bÎ)ur LäêYä. #ÓyÌó£D ÷rr& 4n?tã @xÿy ÷rr& uä!$y_ Ótnr& Nä3YÏiB z`ÏiB ÅÝͬ!$tóø9$# ÷rr& ãLäêó¡yJ»s9 uä!$|¡ÏiY9$# öNn=sù (#rßÅgrB [ä!$tB (#qßJ£JutFsù #YÏè|¹ $Y7ÍhsÛ (#qßs|¡øB$$sù öNä3Ïdqã_âqÎ/ öNä3Ï÷r&ur 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. #qàÿtã #·qàÿxî ÇÍÌÈ (سورة
الساء 43)
التحليل لفظ
سكرى:
قال في اللسان: السكرى نقيض الصحو، وأسكره الشراب، والجمع سُكارى وسَكرْى، شبّه
بالنّوكى، والحمقى، والهلكي لزوال عقل السكران.
جنباً:
الجنب إسم يستوي فيه المذكر ةوالمؤنث، والمفرد والجمع يقال: رجل جنب، و رجل جنب،
وأصل الجنابة البعد، ويقال اللذي يجب عليه الغسل من الحدث الجنابة جنب، لأنه
جنابته تبعده عن الصلاة وعن المسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر.
عابر سبيل:
العابر من العبور يقال: عبرت النهر والطريق إذا قطعه من الجانب الأخر، السبيل:
الطريق ويراد بعابر السبيل المسافر، أو الذي يعبر بالمسجد أي يمر به.
الغائط:
الغئط المكان المطمئن من الأرض، وكان الرجل إذا أرد قضاء الحاجة طلبا منخفضا من
الأرض ليغيب عن عيون الناس، ثم كثر ذلك حتى قالوا للحدث غئطا، فكنوا به عن الحدث
تسمية لشيئ باسم مكانه.
لا ستم النساء: اللمس
حقيقته المس باليد، وإذا أضيف إلى النساء يراد به الجمع، وقد كثر هذا الإستعمال في
لغة العرب، والقرآن قد كفى بالمباشرة والمس عن الجمع في آيات عديدة قال تعالي (من
قبل أن يتماساً) وقال تعالي (ولا تباشرو هنّ وأنتم عكفون في المساجد).
فتيمموا: التيمم
فى اللغة: القصد يقل: تيممته برمحى أي قصدته دون غيره. وأما فى الشرع: مسح
الوجه واليدين بالتراب بقصد الطهارة.
فامسحوا:
قال فى اللسان: المسه إمرارك يدك على الشيئ تريد إذهابه، كمسحك رأسك من الماء،
وجبينك من الرشح، مسحه مسحا وتمسح منه وبه.
غفواً غفوراً: مسامحا
لعباده، متجاوزاً عما صدر منهم من خطأ وتقصير.
سبب النزول
روى
الترميذي عن على بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: "صنع لنا (عبد الرحمن
بن عوف) طعاماً فدعانا من الحمر، فأخذت الحمر منا، وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت (قل يا أيها الكافرون أفبد ما
تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون) قال: فأنزل الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). وقال الترميذ: هذا حديث حسن
صحيح.
قال
الفخر الرازي: فكانوا لا يشربون في أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا
يصبحون إلاّ وقد ذهب عنهم السكر، ثم نزل تحريمها على الإطلاق في المائدة.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول:
ما المرد من قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)؟ إختلف العلماء في المراد
من الصلاة في الآية الكريمة، فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بها حقيقة الصلاة،
وهو مذهب (أبي حنيفة) ومروي عن (علي) و(مجاهد) و(قتادة).
وذهب
بعض العلماء إلى أن المراد مواضع الصلاة وهي الصلاة وهي المساجد، وأن الكلام على حذف
مضف، وهو مذهب (الشافعي) ومروي عن ابن مسعود، وأنس، وسعيد بن المسيب.
إستدل الفريق الأول
بأن الله تعالى قالى: (حتى تعلموا ما تقولون) فإنه يدل على أن المراد لا تقربوا
الصلاة، إذا المسجد ليس فيه قول مشروع
يمنع منه السكر، وأما الصلاة لم يصح الإستثناء في قوله (إلا عابري سبيل) وإذا قلنا
إن المراد به المسجد صح الإستثناء، وكان المراد به النهي عن دخول الجنب للمسجد إلا
في حالة العبور.
فسرّ حنفية (عابر
السبيل) بأن المراد به المسافر الذي لا يجد الماء فإنه يتيمم ويصلّي، وقد اختار
الطبري القول الأول وهو الظاهر المتبادر لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز
كان حمله على الحقيقة أولى[1]. ويؤيد
ذلك ما في سبب النزل.
قال في تفسير المنار:
" والمراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المسجد كم قال الشافعية، والنهي عن
قربان العمل معروف الكلام العرب، وفي التنزيل خاصة (ولا تقربوا الزني) والنهي عن
العمل بهذه الصيغة يتضمن النهي عن مقدماته[2]".
وثمرة الحلاف بين
الفريقين تظهر في حكم سرعي وهو هل يحل للجنب دخول المسجد؟
فعلى الرأي الأول لا
يكون في الآية نص على الحرمة وإنما تثبت الحرمة بالسنة المطهرة كقوله عليه السلام
(فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) وغير ذلك من الأدلة.
وعلى الرأي الثاني
تكون الآية نصاً في حرمة دخول الجنب للمسجد إلا في حالة العبور فإنه يجوز له أن
يعبر دون أن يمكن.
الحكم الثاني:
تكون اللآية الكريمة أسباباً التيمم عند عدم الماء، والمرض أباً كان نوعه مبيح
للتيمم عند عدم الماء، وكذالك ملامسة النساء، والمجيئ من الغائط عند عدم الماء،
لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) فهذا الفيد راجع إلى الكل،
فالغالب في المسافر ألا يجد الماء، والمريض اللذي يخشي على نفسه الضرر يباح له
التيمم لأنه مع وجود الماء قد لا يستطيع الإستعمال فيكون كالفاقد للماء، فهو عادم
للماء حكماً، ويدل عليه ما ورد في السنة المطهرة من حديث جابر رضي الله عنه قال:
"خرجنا في سفر فأصاب رجلاً مناّ حجرّ فشجه في الرأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه
فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نج لك رخصة وأنت تقدير على الماء،
فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلّم أخبر بذالك فقال: قتلوه،
قتلهم الله، الا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإما شفاء العيّ السوّال[3]."
ويدل أيضا ما روي عن
عمر بن العاص رضى الله عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل،
فأسفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمم ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى
الله عليه وسلم فقال: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأحبرته بالذي منعي من
الإغتسال وقلت: إني سمعت رسول الله يقول: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيماً) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً[4]". قال
ابن تيمية: في حديث عمرو من العلم أن التمسك بالعمومات حجة صحيحة[5].
بقي أنه ما الفئدة
إذاً من ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيز
والصحيح، كلهم على السواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟ أجب المفسرون
عن ذلك: أن المافر لما كان غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد
الماء، وأما المريض فاللفظ يشعر بأن المرض له دخل في السبيبة والله أعلم.
الحكم الثالث:
ما المراد بالملامسة في الآية الكريمة؟ إختلف رضوان الله عليهم في المراد من
الملامسة في قوله تعالى: ( أو لامستم النساء) فذهب علي، وابن عباس، والحسن إلي أن
المراد به الجمع، وهو مذهب الحنفية. وذهب ابن مسعود، وابن عمر، والشعي إلى أن
المراد به اللمس باليد، وهو مذهب الشافعية.
قال ابن الجرير
الطبري: " وأولي القولين في ذلك باصواب قوله من قال: عنى الله بقوله ( أولا
مستم النساء ) الجمع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلة ولم يتوضأ، ثم روى عن عئشة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلتُ: من
هي إلا أنت؟ فضحكت[6].
وقد اختلف الفقهاء في مسّ المرأة هل هو فاقض
للوضوء أم لا؟ على أقوال:
1-
فذهب
أبو حنيفة إلى أن مسّ المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.
وذهب
الشفعي إلى أن مسّ المرأة ناقض للوضوء بشهرة أم بغير شهوة.
وذهب مالك إلى أن المسّ إن كان بشهوة إنتقض
الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض.
الحكم الرابع:
ما المراد بالصعيد الطيب في الآية الكريمة؟ إختلف أهل اللغة في معنى الصيد فقال
بعضهم: إنه التراب، وقال بعضهم: إنه وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وقال آخرون: هو
الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس. وبناءً على هذا الإختلف اللغوي إختلف
الفقهاء فيما يصح به التيمم.
1-
فقال
أبو حنيفة: يجوز التيمم باتراب وبالحجر وبكل شيئ من الأرض ولو لم يكن عليه تراب.
قال
الشافعي: بل لا بدّ من البراب الذي يلتصق بيده، فإذا لم يوجد
التراب
لم يصح التيمم.
حجة الشافعي:
واحتج الشافعي من جهتين: الأول أن الله تعالى أوجب كون الصعيد طيباً،
والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه)
فوجب في التي لا تنبت أن لا تكون طيبة.
الثاني: أن
الآية مطلقة هنا، ومقيدة في سورة المائدة بكلمة (منه) في قوله تعالى (فامسحوا
بوجوحكم وأيديكم منه) وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يأتي في الصخر الذي لا تراب
عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا باتراب.
الترجيح: لعل ما ذهب
إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه لتي عليه السلام به في قوله (التراب
طهور المسلم إذا لم يجد الماء)
المعنى الإجمالى
نهى الله عباده المؤمنين عن أداء الصلاة
في حالة السكر، لأن هذه الحالة لا يأتي معها الحشوع والحضوع بمناجته تعالى بكتابه
وذكره ودعائه، وقد كان هذا قبل أن تحرم الخمر، وكان تمهيدا لتحريمه تحريماً باتاً،
إذا لا يأمن من شرب الخمر في النهار أن تدركه الصلاة هو سكران، وقد ورد أنهم كانوا
بعد نزولها يشربون بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال عنهم السكر.
ومعنى:
" يا أيها المؤمنون لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون وتقرءون في
صلاتكم، ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا إذا كنتم مسافرين، فإذا اغتسلتم فصلوا.
وإن كنتم مرضى ويضركم استعمال الماء، أو مسافرين ولم تجدوا الماء، أو أحدثتم ببول
أو غائط حدثاً أصغر، أو غيشيتم النساء حدثاً أكبر، ولم تجدوا ماءً تتطهرون به،
فقتصدوا صعيداً طيباً من وجه الأرض فتطهروابه، فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم
صلوا، ذالك رحمة من ربكم وتيسير عليكم، لأن الله يريد بكم اليسر، وكان الله عفواً
غفور
اً.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1-
تحريم
الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.
2-
تحريم
الصلان وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.
3-
المريض
والمسافر والمحدث حدثا أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.
4-
التراب
طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.
5-
التيمم
يكون يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.
0 komentar:
Posting Komentar